السيد علي الهاشمي الشاهرودي

237

محاضرات في الفقه الجعفري

--> أي صور حيوانات مصوّرة . وقال العيني في عمدة القاري شرح البخاري 9 / 308 : قيل : لا فرق بين التمثال والتصوير ، والصحيح أنّ الصورة تكون في الحيوان ، والتمثال يكون فيه وفي غيره ، وقيل : التمثال ما له جرم وشخص والصورة ما كان رقما أو تزويقا في ثوب أو حائط . ( 1 ) قال في كشف اللثام عند قول العلّامة : « ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة » ما لفظه : التماثيل والصورة هنا ، وفي النهاية والمنتهى والتحرير وكتب المحقق تغاير المعنى ، فقد يكون المراد بالصورة صورة الحيوانات خاصة ، وبالتماثيل الأعم لتفسير الآية به كما سمعت ، والفرق لورود خاتم فيه نقش هلال أو وردة واحتمال ما فيه التماثيل في صحيح ابن بزيع المعلم ، ولذا كرهه الشهيد في الدروس ، لكن في المغرب : المهمل اختصاص التمثال بصورة اولي الأرواح وعموم الصورة حقيقة ، وأما تمثال شجر فمجاز إن صحّ - الخ . وخبر ابن بزيع الذي أشار إليه هو ما رواه في الوسائل 1 / 273 ، باب 44 عن الكافي قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن الصلاة في الثوب المعلم ؟ فكره ما فيه التماثيل » . ( 2 ) في قرب الإسناد / 113 عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن البيت فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : « لا ، حتى يقطع رأسه أو يفسده ، وإن كان قد صلّى فيه فليس عليه إعادة » . وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلّي في ذلك البيت ثم علم ما عليه ؟ قال : « ليس عليه فيما لا يعلّم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر أو ليكسر رؤوس التماثيل » . وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل يصلّى فيها ؟ فقال : « لا تصلّي فيها وشيء منها مستقبلك إلّا أن لا تجد بّدا فاقطع رؤوسها ، وإلّا فلا تصلّي » . وفيه ص 123 : سألته عن مسجد فيه تصاوير وتماثيل يصلّى فيه ؟ قال : « تكسر رؤوس التماثيل ، وتلطخ رؤوس التصاوير ويصلّي فيه ولا بأس » . وفي الوافي 11 / 108 عن الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا بأس أن تكون